السيد محمد صادق الروحاني
455
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 4738 : لا يَعقل الديَة إلا من عُلم أنه من عصبة القاتل ( « 1 » ) ، ومع الشك لا تجب ( « 2 » ) . م 4739 : القاتل ( « 3 » ) لا يرث من الديَة ، ولا من سائر أمواله ( « 4 » ) ، سواء كان قتله عمداً وظلماً ، أو شبه عمد أو كان خطأ محضاً ، حتى لو لم يكن له وارث غيره فهي للإمام ( « 5 » ) عليه السلام . م 4740 : لا يضمن العاقلة عبداً ولا بهيمة ( « 6 » ) . م 4741 : لو جرح ذمي مسلماً خطأ ، ثمّ أسلم فسَرَت الجناية ( « 7 » ) فمات المجروح ، لم يعقل عنه عصبته ( « 8 » ) لا من الكفار ولا من المسلمين ، وعليه فديته في ماله ( « 9 » ) ، وكذا لو جرح مسلمٌ مسلماً ثمّ ارتد الجاني فسَرت الجناية فمات المجني
--> ( 1 ) ( ) أي من أقرباءه الذكورة كما مر بيانهم في المسألة 4719 . ( 2 ) ( ) إذا لم يكن هناك تأكيد على أن هذا الشخص أو هؤلاء الاشخاص من أقرباء القاتل فلا يتعين اخذ الدية منهم . ( 3 ) ( ) إذا كان من أقرباء المقتول . ( 4 ) ( ) أي أنه لا يرث من الدية التي يجب عليه دفعها ، ولا يرث من الأموال الأخرى للميت المقتول . ( 5 ) ( ) أي إذا لم يكن للميت وارث سوى القاتل فإنه لا يرثه بل أن الامام هو الذي يرث القتيل ، وفي زماننا ينتقل إلى الحاكم الشرعي . ( 6 ) ( ) وفي هذه الحالة تتعين من مال الجاني ولا يتحمل أقرباؤه المسؤولية المالية . ( 7 ) ( ) أي حصلت مضاعفات نتيجة الجرح وانتقلت إلى اجزاء أخرى من الجسد . ( 8 ) ( ) أي أن أقرباء الذمي المتسبب بالقتل سواء الذين لا يزالون على دينهم ، أو الذين اسلموا مع اسلامه مثلا ، فإن هؤلاء جميعا لا يتحملون التعويض المالي ، ولا يعتبرون عاقلة له . ( 9 ) ( ) أي في هذه الحالة يتعين أن تكون الدية من أموال الجاني وليس من أموال أقرباءه ، باعتبار انه كان خارجا عن دين أهله الكفار عندما وجبت عليه الدية بموت الجريح ، فلا تجب عليهم ، ولا تجب على أهله المسلمين لكونه عندما اقدم على جرح الشخص الميت لم يكونوا مسئولين عن دفع الدية لأنه لم يكن مسلما في ذلك الوقت .